ابن فهد الحلي
39
المهذب البارع
--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة ( 50 ) قال : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة . ( 2 ) السرائر : كتاب الصوم ص 88 س 29 قال : فإن أمنى من غير ملامسة بل من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ . ( 3 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 305 س 33 قال : مسألة لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه ولا قضاء عليه سواء نظر إلى محللة أو محرمة . ( 4 ) المختلف : كتاب صوم ص 50 س 32 قال : وقال ابن عقيل : وإن نظر إلى امرأة فأنزل إلى قوله لم يكن عيه شئ . ( 5 ) التذكرة : كتاب الصوم ص 259 س 42 قال : فروع ( 1 ) لو نظر أو تسمع الكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه الخ ( 6 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 272 س 24 قال : ومن نظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، فإن كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شئ . ( 7 ) المختلف : كتاب الصوم ص 50 س 35 قال : والأقرب أنه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا . . إلخ .